شرح
جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر . . . »
« 1 » .
ومنها : ما ورد في « فقه الرضا ( ع ) » وحدّ الرجم :
« أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها »
« 2 » .
والجمع بينه وبين الطائفة الأولى هو تقييدها بها وتفسير موضع الثديين بالوسط ، ويمكن حمل الأولى على الاستحباب والقول بوجوب الوضع في الحفيرة فقط .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على وجوب الوضع في الحفيرة من دون ذكر الدفن ، بل ولا مقدار الحفيرة وهي كثيرة :
منها : ما ورد في رواية الحسين بن خالد ، من هرب المرجوم من الحفيرة وحكم ردّه « 3 » .
ومنها : ما ورد في رواية أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن النبي ( ص ) وفيها :
« فحفروا له حفيرة »
« 4 » .
ومنها : ما ورد في رواية أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله ( ع ) في المرجوم يفرّ من الحفيرة « 5 » .
وفي معناها روايات أخرى رواها صاحب « المستدرك » « 6 » فراجع .
وقد وردت من طرق العامّة أيضاً روايات كثيرة تدلّ على مجرّد وضعه في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 107 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 5 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 53 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 101 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 102 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 102 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 6 ) . راجع : مستدرك الوسائل 52 : 18 و 53 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 و 13 . .