تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( مسألة 2 ) : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا ، وإلا ردّا . وفي قول مشهور : إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً ، وهو الأحوط . هذا في الرجم ، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً .
شرح

كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار

أقول : في هذه المسألة أيضاً فرعان :

الفرع الأوّل : في حكم دفن المرجوم

المشهور كما في « الجواهر » أنّ الرجل يدفن إلى حقويه ، وهما منتهى الفخذ تحت الخاصرة ، والمرأة تدفن إلى ثدييها أو إلى صدرها ، وهناك أقوال أخرى أشار إليها صاحب « الرياض » : 1 ما حكي عن « المقنع » من الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه إلى عنقه . 2 ما عن « المقنعة » و « الغنية » من التسوية بينهما إلى الصدر . 3 ما عن « المراسم » من الحفر له إلى الصدر ولها إلى الوسط . 4 ما عن أبي حمزة من عدم الحفر مطلقاً إن ثبت الزنا بالإقرار « 1 » . وفي الواقع لابدّ من بيان أمور : أحدها :
هامش
( 1 ) . راجع : رياض المسائل 474 : 13 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 368 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي