شرح
ثانيها : ثالثها : رابعها : أصل الحفر وجعله في الحفيرة وإن لم يدفن .
دفنه إلى وضع التراب على أطراف بدنه .
مقدار الدفن .
هل لذلك موضوعية أو طريق إلى عدم الفرار ؟ ولا دليل على شيء من ذلك ما عدا أخبار هذا الباب وهي على طوائف :
ما دلّ على الحفر والدفن ، وفيها روايات :
ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :
الطائفة الأولى : منها :
« تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار »
« 1 » .
ومنها : ما رواه سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه »
« 2 » .
ومنها : ما في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما »
« 3 » .
وظاهر هذه الطائفة بعد ضمّ بعضها إلى بعض ، وجوب دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه ، وهذا لا يوافق المشهور لأنّ الصدر أعلى من الوسط وكذا الثديين .
الطائفة الثانية : ما دلّ على مجرّد الوضع في الحفيرة مع تعيين حدّ لها من دون ذكر الدفن :
منها : ما رواه أبو مريم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، عن أمير المؤمنين ( ع ) وفيها :
« ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 99 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 99 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 52 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الرنا ، الباب 12 ، الحديث 2 . .