تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
ثانيها : ثالثها : رابعها : أصل الحفر وجعله في الحفيرة وإن لم يدفن . دفنه إلى وضع التراب على أطراف بدنه . مقدار الدفن . هل لذلك موضوعية أو طريق إلى عدم الفرار ؟ ولا دليل على شيء من ذلك ما عدا أخبار هذا الباب وهي على طوائف : ما دلّ على الحفر والدفن ، وفيها روايات : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : الطائفة الأولى : منها : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار » « 1 » . ومنها : ما رواه سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه » « 2 » . ومنها : ما في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما » « 3 » . وظاهر هذه الطائفة بعد ضمّ بعضها إلى بعض ، وجوب دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه ، وهذا لا يوافق المشهور لأنّ الصدر أعلى من الوسط وكذا الثديين . الطائفة الثانية : ما دلّ على مجرّد الوضع في الحفيرة مع تعيين حدّ لها من دون ذكر الدفن : منها : ما رواه أبو مريم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، عن أمير المؤمنين ( ع ) وفيها : « ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 99 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 99 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 52 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الرنا ، الباب 12 ، الحديث 2 . .