تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
فأمر برجمها : فقال له علي ( ع ) : « هب لك سبيل عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخْرَى . . . ، فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثمّ قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال : « احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها » « 1 » . 2 النبوي الشريف في امرأة ارتكبت ما يوجب حدّ الرجم قال ( ص ) : « إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » . فقام رجل من الأنصار فقال : إليّ رضاعه يا نبيّ الله ؟ قال : « فرجمها » « 2 » . 3 ما في الحديث العلوي : « انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثمّ أئتيني اطهّرك » ثمّ لما وضعت قال لها : « فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله . . . » . وقال في ذيل الحديث : « اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهور في بئر » « 3 » . 4 ما عن الصادق ( ع ) في هذا المعنى « 4 » . 5 وهناك رواية أخرى رواها العلامة المجلسي ( قدس سره ) في سياق الحوادث السنة التاسعة في امرأة من بني غامد جاءته ( ص ) وقالت : إنّي زنيت . . . وكانت حبلى فأمر بها حتّى تضع حملها وتفطم ولدها ، والقصّة طويلة نقلناها بالمعنى « 5 » . وبعض هذه الروايات وإن كانت ضعيفة ، ولكن سند بعضها قويّ مضافاً إلى انجبارها بالشهرة القطعية والقواعد المسلّمة . وظاهر العبارة : أنّه إذا لم يخف على ولدها جاز جلدها ولكنّه فرض نادر .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 108 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 7 . ( 2 ) . صحيح مسلم 119 : 5 ، كتاب الحدود باب اعترف على نفسه بالزنا . ( 3 ) . وسائل الشيعة 104 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 106 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 4 . ( 5 ) . راجع : بحار الأنوار 366 : 21 . .