شرح
في الرابعة يعني : إذا جلد ثلاث مرّات
» « 1 » .
وأورد على سنده بأنّه ضعيف بعمّار لكونه فطحياً وبأبي بصير فإنّه مشترك ، ولكن الإنصاف أنّ كون عمّار فطحياً لا يضرّ بوثاقته ، كما أنّ أبا بصير وإن كان مشتركاً بين عدّة رجال قد يكونون خمسة ولكنّه ظاهر في الثقة منهم .
توضيح ذلك : إنّ أبا بصير ليث المرادي ثقة ، وكذلك أبو بصير يحيى بن القاسم أو أبي القاسم الأسدي هو أيضاً ثقة مات سنة 150 بعد أبي عبد الله ( ع ) ولد مكفوفاً .
قال صاحب « معجم رجال الحديث » : « إنّ المعروف بأبي بصير هو الأخير متى لم تكن قرينة على إرادة غيره فهو المراد .
ويدلّنا على ذلك أمور :
الأوّل : قول الشيخ : إنّه يعرف بأبي بصير الأسدي ، فإنّه يظهر من ذلك أنّ أبا بصير الأسدي متى ما أطلق فالمراد به هو يحيى بن أبي القاسم دون عبد الله بن محمّد وإن كان هو أيضاً أسدياً .
الثاني : قول ابن فضّال حينما سئل عن اسم أبي بصير ، أنّه يحيى بن أبي القاسم . . . .
الثالث : أنّ الصدوق ذكر طريقه إلى أبي بصير مطلقاً وقد بدأ به السند في « الفقيه » ما يقرب من ثمانين مورداً ولم يذكر اسمه والمراد به يحيى بن أبي القاسم جزماً . . . » « 2 » .
لكنّ الأخير لا يجري في المقام فإنّ الرواية في « الكافي » لا في « الفقيه » ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 116 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) . معجم رجال الحديث 81 : 21 . .