( مسألة 6 ) : لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . وقيل : قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضيّ .
شرح
حكم تكرار الزنا من الحرّ غير المحصن
أقول : اختلف الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في المسألة على أقوال : 1 قال صاحب « المسالك » : « أظهرها وهو الذي اختاره المصنّف قتله في الثالثة وهو قول الصدوقين وابن إدريس » « 1 » . 2 أشهر الأقوال كما ذكره هو « 2 » ، وغيره أنّه يقتل في الرابعة ، اختاره الشيخ في « المبسوط » والمفيد والمرتضى وأتباعهم والعلامة وجعله المحقّق أولى من حيث الاحتياط في الدماء . 3 أغرب الأقوال أنّه يقتل في الخامسة ، ذكره الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » وهذا نصّه : « إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : عليه الحدّ بالغاً ما بلغ ، دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » « 3 » . وقال السيد المرتضى ( قدس سره ) في « الانتصار » : « ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الحرّ البكر إذا زنى فجلد ثمّ عاد فجلد ثمّ عاد الثالثة فجلد أنّه إن عاد الرابعةهامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 371 : 14 .
( 2 ) . يعني صاحب المسالك حيث قال : « وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة » ، لاحظ : 371 : 14 .
( 3 ) . الخلاف 408 : 5 ، المسألة 55 . .