شرح
3 الثيّبة ، في غير واحدةٍ من الروايات المرويّة عن طرق الأصحاب فراجع رواية الحلبي وعبد الله بن طلحة وعبد الرحمن « 1 » .
ولكن في مقابل هذه الروايات هناك روايات كثيرة تصرّح بأنّ المراد بالبكر هو من تزوج ولم يدخل بها ، وقد مرّ كثير منها في تضاعيف المباحث السابقة ، منها :
1 ما رواه حنّان بن سدير « 2 » .
2 ما رواه علي بن جعفر « 3 » .
3 ما رواه محمّد بن قيس « 4 » .
ولكن يرد الإشكال على الاستدلال به من أنّه ساوى بين البكر والبكرة مع عدم قولهم به ، بل ادّعى صاحب « الخلاف » ، الإجماع على خلافه كما في « الرياض » ، فهذا يمنع عن العمل به .
4 ما رواه زرارة « 5 » .
5 رواية أخرى له « 6 » .
ولا شكّ في أنّ هذه الطائفة أوضح دلالة ، بل هي كالصريحة في مفادها ، والطائفة الأولى لا صراحة فيها ويمكن تقييدها بها ، مضافاً إلى أنّها أوفق بالاحتياط المطلوب في الدماء والشبهة الدارئة للحدود ، وإلى أنّ ظاهر العامّة مخالفتهم لها ، فالأقوى هو الثاني .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 64 : 28 و 65 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 و 11 و 12 .
( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 78 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 7 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 78 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 8 .
( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 61 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 63 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 6 ) . راجع : وسائل الشيعة 63 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 7 . .