تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
3 الثيّبة ، في غير واحدةٍ من الروايات المرويّة عن طرق الأصحاب فراجع رواية الحلبي وعبد الله بن طلحة وعبد الرحمن « 1 » . ولكن في مقابل هذه الروايات هناك روايات كثيرة تصرّح بأنّ المراد بالبكر هو من تزوج ولم يدخل بها ، وقد مرّ كثير منها في تضاعيف المباحث السابقة ، منها : 1 ما رواه حنّان بن سدير « 2 » . 2 ما رواه علي بن جعفر « 3 » . 3 ما رواه محمّد بن قيس « 4 » . ولكن يرد الإشكال على الاستدلال به من أنّه ساوى بين البكر والبكرة مع عدم قولهم به ، بل ادّعى صاحب « الخلاف » ، الإجماع على خلافه كما في « الرياض » ، فهذا يمنع عن العمل به . 4 ما رواه زرارة « 5 » . 5 رواية أخرى له « 6 » . ولا شكّ في أنّ هذه الطائفة أوضح دلالة ، بل هي كالصريحة في مفادها ، والطائفة الأولى لا صراحة فيها ويمكن تقييدها بها ، مضافاً إلى أنّها أوفق بالاحتياط المطلوب في الدماء والشبهة الدارئة للحدود ، وإلى أنّ ظاهر العامّة مخالفتهم لها ، فالأقوى هو الثاني .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 64 : 28 و 65 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 و 11 و 12 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 78 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 7 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 78 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 8 . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 61 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 63 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 6 ) . راجع : وسائل الشيعة 63 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 7 . .