تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 3 ) : الجزّ : حلق الرأس ، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه والظاهر لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية .
شرح

ما المراد من البكر والبكرة ؟

بقي الكلام في المراد من البكر في روايات هذا الباب المحكوم بهذه الأحكام الثلاثة ؟ قال صاحب « الرياض » : « واختلف الأصحاب في تعريف البكر ، من هو ؟ فقيل : الذي من ليس بمحصن مطلقاً ، كما في صريح « المبسوط » و « الخلاف » و « السرائر » وظاهر العماني والإسكافي والحلبي واختاره أكثر المتأخّرين كما في « المسالك » بل المشهور كما في غيره . . . وقيل : كما عن صريح « النهاية » و « الجامع » و « الغنية » و « الإصباح » وظاهر « المقنع » و « المقنعة » و « المراسم » و « الوسيلة » أنّه الذي أملك وعقد له أو عليها دواماً ولم يدخل ، وادّعى في « التحرير » عليه الشهرة واختاره فيه وفي « المختلف » وولده في « الإيضاح » » « 1 » . وقال بعد تقوية القول الثاني : « سيّما وظاهر « الغنية » أنّ عليه إجماع الإمامية » « 2 » . والذي يدلّ على الأوّل أمور : 1 العرف ، فإنّ الظاهر من البكر ذلك . 2 الثيّبة ، وفي الحديث النبوي المعروف : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامّ والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم » « 3 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 457 : 13 . ( 2 ) . رياض المسائل 459 : 13 . ( 3 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 222 : 8 . .