شرح
أبي جعفر ( ع ) قال :
« قضى أمير المؤمنين ( ع ) . . . في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها »
« 1 » .
وما رواه زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
« المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة »
« 2 » .
وفي معناه رواية أخرى له « 3 » ، ورواية عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) « 4 » ، وأخرى عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( ع ) « 5 » .
فهذه روايات متظافرة مضافاً إلى الروايتين السابقتين تدلّ على وجوب النفي ، وقد عمل بها المشهور ، وظاهرها أنّه حدّ من حدود الله ، لا كما قاله أبو حنيفة أنّه تعزير منوط بنظر الحاكم من جهات مختلفة . نعم ورد في بعض الروايات وهي رواية سماعة :
« ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها
» « 6 » ، وفي معناه رواية أخرى له « 7 » ، فالتعبير ب « ينبغي » ربّما يشعر بالاستحباب .
ولكنّهما واردتان في مطلق الزاني ، لا في محلّ الكلام أي خصوص من تزوّج ولم يدخل بها مضافاً إلى أنّه لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة وفتاوى الأصحاب بمجرّد هذا الاشعار .
وأمّا الحلق فقد ادّعى الإجماع فيه أيضاً ، قال صاحب « المسالك » : « هذه الثلاثة يجب على البكر اتّفاقاً » « 8 » ، وقد عرفت كلام « الرياض » أنّه لا خلاف في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 61 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 63 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 63 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 64 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 65 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 123 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 24 ، الحديث 3 .
( 7 ) . راجع : وسائل الشيعة 123 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 8 ) . مسالك الأفهام 367 : 14 . .