شرح
المؤمنين ( ع ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم »
« 1 » .
ومنها : وهو أصرح منه صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم »
« 2 » .
ومنها : ما رواه عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف « 3 » من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره
» « 4 » ، ولكنّ الظاهر عدم كون ذيلها معمولًا به . وفي معناه ، الحديث 12 من هذا الباب .
ويدلّ على هذا الحكم أيضاً الروايات المطلقة التي ليس فيها ذكر خصوص الشيخ والشيخة الدالّة على وجوب الجمع بين الحدّين مثل الرواية 8 و 14 و 15 فإنّ القدر المتيقّن فيها هو الشيخ والشيخة .
ولكن في مقابل هذه الروايات ما يدلّ على أنّه لا جمع بين الحدّين .
مثل ما عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« الرجم حدّ الله الأكبر ، والجلد حدّ الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد »
« 5 » .
ومثل ما يدلّ على انكار الجمع بين الحدّين مطلقاً ، وهو ما عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« رجم رسول الله ( ص ) ولم يجلد
» ، وذكروا أنّ عليّاً ( ع ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله ( ع ) وقال :
« ما نعرف هذا أي لم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 61 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 64 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 3 ) . النصف ، هو ما كان متوسّط العمر كما في اللغة .
( 4 ) . وسائل الشيعة 64 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 11 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 61 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 1 . .