تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الثالث : الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك ؛ أي لم يزوّج ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ؛ كانت محصنة أو لا ، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت .
شرح

من أقسام حدّ الزنا « الجلد خاصة »

أقول : وحاصل هذا الكلام جريان الجلد خاصّة في ثلاثة مواضع في الرجل غير المحصن ، إذا لم يتزوّج زواجاً شرعياً . وفي المرأة المحصنة ولكن في صورة واحدة وهي ما إذا كانت تزني بطفل ، وفي المرأة غير المحصنة . كل ذلك لإطلاق قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي » « 1 » ، والروايات الدالّة على حدّ الجلد ، وخصوص بعض ما ورد في بعض هذه الصور الثلاث ، وقد عرفت الحال في بعضها فيما سبق ، ويظهر بعضها ممّا سيأتي عن قريب إن شاء الله .
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 2 . .