شرح
1 ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) :
« في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم »
« 1 » . وهو بإطلاقه يشمل الشابّ والشابّة .
2 ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
« قضى علي ( ع ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثمّ رجمت ، وكانت أوّل من رجمها »
« 2 » . وهو نصّ في المسألة وإن قلنا أنّه ناظر إلى الشابّة بقرينة الحبل ، وإلا فهو مطلق .
3 ما رواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر ( ع ) :
« في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم »
« 3 » .
4 ما رواه الفضيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) وفيها :
« فإذا شهدوا ضربه
أي الزاني المحصن
الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه »
« 4 » .
وفي هذه الطائفة روايات صحيحة وليس فيها نصّ في المسألة ، بل هي روايات مطلقة إلا الرواية الثانية .
ويمكن أن يستدلّ أيضاً بما ورد من طرق الجمهور بما روي عن الشعبي عن علي ( ع ) قال : أتى علي ( ع ) بشراحة الهمدانية قد فجرت فردّها حتّى ولدت فلمّا ولدت قال :
« آتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثمّ جلدها ورجمها »
، ثمّ قال :
« جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنّة
» « 5 » ، ويظهر منه أنّها كانت شابّة .
وفي نقل آخر عنه ( ع ) أنّ جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 64 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 65 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 65 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 66 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 5 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 22 : 8 . .