تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
1 ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم » « 1 » . وهو بإطلاقه يشمل الشابّ والشابّة . 2 ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى علي ( ع ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثمّ رجمت ، وكانت أوّل من رجمها » « 2 » . وهو نصّ في المسألة وإن قلنا أنّه ناظر إلى الشابّة بقرينة الحبل ، وإلا فهو مطلق . 3 ما رواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر ( ع ) : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم » « 3 » . 4 ما رواه الفضيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) وفيها : « فإذا شهدوا ضربه أي الزاني المحصن الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه » « 4 » . وفي هذه الطائفة روايات صحيحة وليس فيها نصّ في المسألة ، بل هي روايات مطلقة إلا الرواية الثانية . ويمكن أن يستدلّ أيضاً بما ورد من طرق الجمهور بما روي عن الشعبي عن علي ( ع ) قال : أتى علي ( ع ) بشراحة الهمدانية قد فجرت فردّها حتّى ولدت فلمّا ولدت قال : « آتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثمّ جلدها ورجمها » ، ثمّ قال : « جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنّة » « 5 » ، ويظهر منه أنّها كانت شابّة . وفي نقل آخر عنه ( ع ) أنّ جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 64 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 65 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 65 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 66 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 15 . ( 5 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 22 : 8 . .