تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
رواية واحدة تخالفها روايات كثيرة ، وعلى الأقلّ أنّها من مصاديق الشبهة فيدرأ الحدّ بذلك . ويمكن حمل هذه الرواية على أنّ تشديد أمرها إنّما هو لقتل ولدها ، ويشهد لذلك شهادة واضحة ما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ؟ فقال : « تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنّها محصنة » . وقال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ، قال : « تجلد مائة لأنّها زنت وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها » « 1 » . فهذه الرواية قرينة على أنّ تشديد أمرها إنّما هو لقتل ولدها ، وأنّها لو لم تقتل ولدها لم يكن لها إلا الرجم ، فتكون هذه الرواية من الروايات الدالّة على القول المخالف ، أعني القول بعدم الجمع بين الحدّين هنا ، فتدبّر فإنّه حقيق به . وعلى كلّ حالٍ فالأقرب عدم الجمع في الشابّ والشابّة والاكتفاء بالرجم فقط . ومن كلِّ ما ذكرنا ظهر حال ما أفاده صاحب « التحرير » في المسألة الثانية وهي :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 142 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 37 ، الحديث 1 . .