شرح
الجمعة ، وقال :
« جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله ( ص ) »
« 1 » .
وفي مقابلها طائفة أخرى من الروايات أكثر عدداً وأصرح دلالةً تدلّ على خصوص الرجم في الشابّ والشابّة ، بعضها مطلقة مثل :
ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« الرجم حدّ الله الأكبر ، والجلد حدّ الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد
» « 2 » ، والقدر المتيقّن منه هو الشابّ والشابّة .
ومثله الرواية 3 و 6 و 16 من هذا الباب ، فهذه أربع روايات مطلقة .
وبعضها صرّحت بأنّ الحدّ في الشيخ والشيخة الجمع ممّا يدلّ على المفهوم وأنّه ليس في الشابّ والشابّة كذلك بمقتضى مفهوم الوصف ، أو كونه ( ع ) في مقام الاحتراز إن لم يكن للوصف مفهوم في المقام .
منها : ما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
« قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم
» « 3 » ، بناءً على أن يكون المراد الجمع بينهما في الشيخ والشيخة دون الشابّ والشابّة .
وفي معناه الرواية 9 و 12 و 18 من هذا الباب بعينه ، فهذه أيضاً أربع روايات .
ولكن بعضها يدلّ على وقوع التحريف في كتاب الله كما حكي عن عمر ، فلذا لا يمكن الاعتماد عليها ، أو لابدّ من توجيهها .
وبعضها صريحة في التفصيل بين الشيخ والشيخة وغيرهما ، وذلك في رواية واحدة وهي ما رواه عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« إذا زنى الشيخ
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 319 : 41 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 61 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 61 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 2 . .