تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
والعجوز جلدا ، ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ، ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السن جلد ، ونفى سنة من مصره » « 1 » . وبعضها يدلّ على نفي الجمع بين الحدّين مطلقاً لا في الشيخ والشيخة ولا في الشابّ والشابّة ، وهي ما رواه أبو العبّاس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « رجم رسول الله ( ص ) ولم يجلد ، وذكروا أنّ علياً ( ع ) جماعة رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله ( ع ) وقال : ما نعرف هذا أي لم يحدّ رجلًا حدّين : جلد ، ورجم في ذنب واحد » « 2 » . وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ هناك في الباب 1 من أبواب حدّ الزنا أربع روايات تدّل على الجمع بينهما في الشابّ والشابّة أكثرها صحاح السند ، ولكن دلالتها بالإطلاق إلا في مورد واحد . ولكن هناك عشر روايات تدلّ على عدم الجمع في ثلاث طوائف ، بعضها صريحة في ذلك ، وطائفة منها بالإطلاق ، وطائفة بالمفهوم ، ومقتضى الجمع حمل تلك المطلقات الواردة في الجمع على خصوص الشيخ والشيخة ، فلا تصل النوبة إلى المرجّحات حتّى يقال بترجيح الطائفة الأولى ، لأنّها أقوى سنداً مع كون الطائفة الثانية متظافرة متكاثرة ، وكذلك لا يمكن أن يقال : إنّها أقوى دلالة مع أنّ دلالتها ليست إلا بالإطلاق وإلا في مورد واحد ، وهو أيضاً ليس صريحاً ، لأنّ الحبل لا يدلّ على كونها شابة ، فالمرأة قبل خمسين سنة تحبل ، ولا يصدق عليها الشابّة . والحاصل : أنّ الحكم بالجلد والرجم في الشابّ والشابّة لا يستند إلا إلى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 64 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 62 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 5 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 293 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي