تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
بالعكس ، لأنّ الزنا بالصغيرة أشنع وأقبح من الزنا بالكبيرة ، وليس في ناحية المرأة كذلك ، وقد عرفت أنّ التعليل غير شامل لما نحن بصدده . وفي معنى هذه الرواية ما رواه في « قرب الإسناد » عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن صبي وقع على امرأة قال : « تجلد المرأة ، وليس على الصبيّ شيء » « 1 » . فإنّ إطلاق الحكم بالجلد على المرأة ، حتّى المحصنة شاهد على المقصود ، والاستدلال به أضعف ممّا سبق كما لا يخفى . 2 قلّة حرمتهما الصغيرة أو المجنونة بالنسبة إلى الكاملة . وفيه : أنّه استحسان ظنّي لا يقاوم الإطلاقات . 3 نقص اللذّة فلا تجب العقوبة فيه بما يجب في الكامل . وفيه أيضاً : أنّه كسابقه ، فإنّ الأمر في نصوص هذا الباب لا يدور مدار اللذّة ومقدارها ونقصها وكمالها ، بل يدور مدار صدق الزنا وهو حاصل في المقام . 4 يظهر من عبارة « السرائر » أنّه كان هناك رواية خاصّة في المسألة حيث قال : « قد روى أنّه إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم . . . وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً وكان عليه مائة جلدة » « 2 » ، وهي منجبرة بالشهرة لا سيّما أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد . وفيه : إنّ الشهرة غير ثابتة كما يظهر ممّا مرّ بل لم يثبت أنّه نفسه أفتى على أساس هذه الرواية لذكره « رُوي » بل لعلّه ظاهر في توقّفه في المسألة كما لا يخفى . 5 قد يستدلّ بموثّقة ابن بكير ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 83 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 2 ) . السرائر 443 : 3 . .