الأمر الخامس : في معنى الحدّ في لسان الشرع
هل الحدّ في لسان الشارع المقدّس هو ما يقابل التعزير كما هو كذلك في لسان الفقهاء والمتشرّعة ، أو هو أعمّ منهما ؟ أي ممّا هو مقدّر وما ليس كذلك .
وتظهر الثمرة في موارد كثيرة أشار إلى شطر منها الفقيه الماهر صاحب « الجواهر » وهي الأحكام التي وردت على عنوان الحدّ في الروايات والأدلّة :
منها : « الحدود تدرأ بالشبهات » ؛ كما ورد في الحديث « 1 » .
ومنها : أنّه « لا كفالة في حد » ؛ أي لا يمكن لأحد أن يكفل عمّن ارتكب حدّاً « 2 » .
ومنها : أنّه « لا يمين في حدّ » ، أي لا يمكن إثبات القذف مثلًا باليمين دون البيّنة « 3 » .
ومنها : أنّ الإمام له العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة « 4 » .
ومنها : أنّه لا شفاعة في الحدود ، وقد أشرنا إلى بعض رواياته آنفاً « 5 » .
ومنها : ما ورد في الحدّ لا يورث كما تورث الدية إذا قذف رجل رجلًا فمات وبقي وارثه « 6 » .
وما ورد في أنّه لا يجوز تأخير إقامة الحدّ « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 46 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 44 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 46 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 40 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 18 .
( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 42 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 .
( 6 ) . راجع : وسائل الشيعة 45 : 28 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود الباب 23 .
( 7 ) . راجع : وسائل الشيعة 47 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 25 ، الحديث 1 . .