شرح
وأمّا الزائد على ذلك فلا دليل عليه ، وقياسه على حقّ الآدميين قياس مع الفارق .
2 ليس هذه الشبهة دارئة ، فلا يمكن الاستدلال بالقاعدة المعروفة .
وفيه : أنّ ملاك الشبهة موجود هنا ، لأنّ الأمر بالنسبة إلى ما زاد من القدر المتيقّن مشتبه فيدرأ الحدّ فيه .
3 بعض ما مرّ من الأحاديث ليس من طرقنا .
وفيه : أنّ في الباقي غنى وكفاية .
فتحصّل أنّه لا يجوز الإجبار على البيان وأمّا السؤال فهو جائز ، ولكنّه مرجوح .
الفرع الثاني : أنّه يضرب حتّى ينهى عن نفسه ، كما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) في « النهاية » ظاهراً والقاضي وابن سعيد ، بل يلوح بعض عبارات المحقّق ( قدس سره ) في « النكت » أنّ المشهور عملوا بها ، فراجع « كشف اللثام » « 1 » .
وعن ابن إدريس : « ضرب أعلى الحدود وهي المائة إلا أن ينهى هو عن نفسه من دونها وبعد تجاوز الحدّ الذي هو الثمانون ، فإن نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطاً الذي هو حدّ شارب الخمر فلا يقبل منه . . . وقد روى أنّه يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ » « 2 » .
وقال صاحب « المسالك » بعد كلام طويل له في المسألة بما ستأتي الإشارة إليه : « القول بعدم ثبوت شيء بمجرّد الإقرار المجمل قويّ » « 3 » .
ففي المسألة أقوال ثلاثة على الأقلّ :
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 417 : 10 .
( 2 ) . السرائر 455 : 3 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 347 : 14 . .