1 المجامع زوجته في نهار رمضان : مقدّر ب 25 سوطاً « 1 » .
2 من تزوّج أمته على حرّة ودخل بها قبل الإذن : ضرب 5 إلى 12 سوطاً « 2 » .
3 المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين : يعزّران ب 30 إلى 99 على قول « 3 » .
4 من افتضّ بكراً بإصبعه : « قال : يجلد من 30 إلى 77 » « 4 » .
5 الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجرّدين : يعزّران من 10 إلى 99 « 5 » .
أقول : يمكن أن يكون ما ذكر فيه مقدار معيّن من باب بيان أحد المصاديق لا أن يكون ذلك معيّناً ، وأمّا ما ذكر فيه الأقلّ والأكثر فهو خارج عمّا نحن فيه ، والفرق بينه وبين الحدّ واضح لعدم التخيير في الحدود عدا ما يتوهّم من حدّ المحارب ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّ الحكم فيه أيضاً ليس على نحو التخيير ، بل كلّ واحدة من العقوبات الثلاث مختصّة بطائفة من المحاربين ، فانتظر .
وبناءً على هذا فالحقّ مع صاحب « الرياض » و « التنقيح » حيث حذفا قيد « الغلبة » في باب التعزير وأطلقا القول بأنّ التعزير عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع ، وأمّا ما جاء فيه مقدار معيّن فهو من باب بيان أحد المصاديق .
وعلى كلّ حالٍ فلنعد إلى تفسير الحدّ والتعزير في اللغة ومصطلح الفقهاء ، فقد عرفت تفسير الحدّ في اللغة بالمنع في كلام صاحب « المسالك » ، وكذلك في كلام صاحب « الرياض » و « التنقيح » ، وقال المحقّق الخوانساري ( قدس سره ) في « جامع
هامش
( 1 ) . لاحظ : وسائل الشيعة 377 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 151 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 49 ، الحديث 1 .
( 3 ) . القائل هو الشيخ ( قدس سره ) في النهاية : 705 ؛ والحلّي ( قدس سره ) في السرائر 460 : 3 .
( 4 ) . القائل هو الشيخ ( قدس سره ) على ما في جواهر الكلام 255 : 41 .
( 5 ) . ذهب إليه الشيخ المفيد ( قدس سره ) ، لاحظ : جواهر الكلام 255 : 41 . .