إبراهيم ( ع ) . . . قال :
« ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث الله رجالًا فيحيون العدل فتحيى الأرض لإحياء العدل »
، « لإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً »
« 1 » .
3 ورد في الحديث القدسي :
« يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي »
« 2 » .
4 وفي حديث آخر رواه السكوني عن الصادق ( ع ) عن علي ( ع ) :
« ليس في الحدود نظر ساعة »
« 3 » .
ولذا لا تقبل الشفاعة فيها أيضاً ، ففي حديث معتبر عن الباقر ( ع ) أنّه قال :
« كان لُامّ سلمة زوج النبي ( ص ) أمة فسرقت من قوم ، فأتى بها النبي ( ص ) فكلّمته امّ سلمة فيها ، قال النبي ( ص ) : يا امّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيّع ، فقطعها رسول الله ( ص ) » « 4 »
. وكأنّ الوجه في كون إجراء حدّ واحد
« أنفع » و « أفضل » و « أزكى من مطر أربعين يوماً »
، هو أنّ سلامة المجتمع والأمن والأمان فيه أصل كلّ شيء ، ولا ينفع شيء من الأمطار والخصب والفوائد الاقتصادية بدونه ، بل لا يكون هناك منافع اقتصادية مع عدمه ، ومن الواضح أنّه لا يحصل الأمن والسلام بدون إجراء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود والتعزيرات ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود والتعزيرات ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 47 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود والتعزيرات ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 43 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود والتعزيرات ، الباب 20 ، الحديث 1 . .