شرح
إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته ، فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ثمّ استقبلته ، فقالت : إنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وفي ذيل الحديث أنّه بعد وضع ولدها أمر برجمها »
« 1 » .
والظاهر أنّها رواية أخرى لظهورها في وقوع الإقرارات الأربعة في مجلس واحد بخلاف سابقتها ، فإنّها صريحة في كونها في مجالس متعدّدة وبين الروايتين بون بعيد .
ولكن دلالتها أيضاً واضحة على المطلوب ، فإنّه لو كان الإقرار الواحد كافياً لما أعرض ( ع ) بوجهه بعد إقرارها في المرّة الأولى .
5 مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين ( ع ) قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين : إنّي زنيت فطهرني ، قال :
« ممّن أنت
؟ » قال : من مزينة ، قال :
« أتقرأ من القرآن شيئاً ؟ »
قال : بلى ، قال :
« فاقرأ
» ، فقرأ فأجاد ، فقال : « أبك جِنّة ؟ » قال : لا ، قال :
« فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك
. . . » إلى أن قال : فرجع إليه الرابعة ، فلمّا أقرّ ، قال أمير المؤمنين ( ع ) لقنبر :
« احتفظ ثمّ غضب »
الحديث ، وفيه أنّه رجمه « 2 » .
وقد رواه صاحب « الكافي » بسند آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) وهي رواية أخرى من حيث السند عن سابقتها ، وإن كان المتن واحداً ، وهذا السند صحيح لو كان المراد من أبي بصير ، الليث المرادي ، فإنّ عاصم بن حميد موثّق وكذلك ابن أبي نجران واسمه عبد الرحمن .
6 ما رواه صاحب « الوسائل » في باب الهروب من الحفيرة عن أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :
« أتى النبي ( ص ) رجل فقال : إنّي زنيت ، فصرف
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 107 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 106 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 2 . .