تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
الأربع ، والمشهور عندهم كفاية مرّة . وعلى أيّة حالٍ يدلّ على المطلوب من طرق العامّة رواية ماعز المرويّة بطرق عديدة وقد أشرنا إلى غير واحد منها آنفاً ، فراجع « السنن الكبرى » للبيهقي و « سنن أبي داود » و « كنز العمال » وغيرهم « 1 » . وقد أشير إلى رواية ماعز في بعض رواياتنا في باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة « 2 » . ومن طرق الخاصّة عدّة روايات رواها صاحب « الوسائل » في الباب 16 من أبواب حدّ الزنا والباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود : 1 ما رواه جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات » « 3 » . 2 وما رواه جميل أيضاً عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) قال : « لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم‌يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم » « 4 » . ولا يبعد كونهما رواية واحدة ، حكاه جميل تارة من دون ذيلها ، وأخرى مع ذيلها ، وكلتاهما واردتان في حدّ الرجم وليكن هذا على ذكر منك ولكنّهما عامّان في هذه الجهة . 3 ما روي عن فعل امرأة رفعت أمرها إلى أمير المؤمنين ( ع ) رواها تارة صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح أي الحامل المقرّب أمير المؤمنين ( ع ) فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهرني طهرك الله ، وحاصلها
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 226 : 8 ؛ سنن أبي داود 344 : 2 ؛ كنز العمّال 226 : 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 102 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 106 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 5 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 139 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي