شرح
الأربع ، والمشهور عندهم كفاية مرّة .
وعلى أيّة حالٍ يدلّ على المطلوب من طرق العامّة رواية ماعز المرويّة بطرق عديدة وقد أشرنا إلى غير واحد منها آنفاً ، فراجع « السنن الكبرى » للبيهقي و « سنن أبي داود » و « كنز العمال » وغيرهم « 1 » .
وقد أشير إلى رواية ماعز في بعض رواياتنا في باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة « 2 » .
ومن طرق الخاصّة عدّة روايات رواها صاحب « الوسائل » في الباب 16 من أبواب حدّ الزنا والباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود :
1 ما رواه جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات »
« 3 » .
2 وما رواه جميل أيضاً عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) قال :
« لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لميكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم »
« 4 » .
ولا يبعد كونهما رواية واحدة ، حكاه جميل تارة من دون ذيلها ، وأخرى مع ذيلها ، وكلتاهما واردتان في حدّ الرجم وليكن هذا على ذكر منك ولكنّهما عامّان في هذه الجهة .
3 ما روي عن فعل امرأة رفعت أمرها إلى أمير المؤمنين ( ع ) رواها تارة صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح أي الحامل المقرّب أمير المؤمنين ( ع ) فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهرني طهرك الله ، وحاصلها
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 226 : 8 ؛ سنن أبي داود 344 : 2 ؛ كنز العمّال 226 : 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 102 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 106 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 5 . .