تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
يدخل واحد منهم شقّة من الحمام ليعين المُستحِم على غسله ونظافته ، وكما في المحارم وأمثالها ، لم يكن هناك إشكال . الأمر السابع : في الموارد المشكوكة المشتبهة لو ادّعى أحدهما ، أو كلاهما الضرورة ، أو دليل آخر على الاجتماع تحت اللحاف الواحد ، فقد يقال : أنّه لا يقبل فإنّ المبرر في المحرّمات يحتاج إلى الإثبات وإلا جاز لكلّ أحد أن يدعي المبرر في ارتكاب المحرّمات . قلت : كون ذلك حراماً أوّل الكلام ، فإنّ الاجتماع إنّما يكون حراماً إذا كان من دون ضرورة ولا محرمية وكان مظنّة للريبة والتهمة ، فإذا اشتبه ذلك كان الأصل البراءة لعدم جواز التمسّك بعموم العام في الشبهات الموضوعية كما هو ظاهر ، فلا نحتاج إلى التمسّك بقاعدة درء الحدود بالشبهات في المقام وإن كانت مؤيّدة للمطلوب . نعم ، إذا كان ظاهر حالهما ارتكاب المحرم وكان العذر واهياً عند العقلاء لا يعتنى به ، كما إذا ادّعيا أنّ الاجتماع تحت اللحاف كان لبرودة الهواء وكان الفصل فصل الصيف ، أو مثل ذلك لم يعتن به . وممّا ذكرنا ظهر الحال في المسألة الثانية وهو مقدار التعزير وأنّه ليس له حدّ ، فلا يحتاج إلى الإعادة . إلى هنا تمّ الكلام في المسألة 16 وما يلحق به من المسائل التي سيأتي ذكرها في باب اللواط وأمثاله كالمسألة 7 و 11 منه فلا تحتاج إلى الإعادة هناك .