تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
أمّا بالنسبة إلى الزوجة فقد عرفت أنّ المعيار فيها كونها عند رجل يغدو عليها ويروح ، لأنّها تقدر على دعوة الزوج إلى نفسها بما تدعو المرأة زوجها إليها ، وحيث إنّ زوجها يقدر على الرجوع إليها في كلّ آن فلا فرق بينها وبين المتزوّجة ، ولو كان هناك إشكال ، فهو في كليهما وإلا فلا يرد على واحد منهما إشكال . نعم ، قد عرفت أنّ الحكم في المرأة المتزوّجة في بعض المقامات غير واضح مثل المرأة المعلّقة التي لا يأتيها زوجها طول شهور أو سنين ، فكذا في المقام . ولقائل أن يقول إنّ حكمة هذا الحكم أي حكم الرجم في الطلاق الرجعي هي كونه من أسباب الترغيب على الرجوع بعد كون الطلاق عنده أبغض الحلال وكون الرجوع عنده مرغوباً فيه جدّاً ، والله العالم .