تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ فصل في الشك ]

فصل في الشك وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها .

[ مسألة 1 : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ]

[ 2021 ] مسألة 1 : إذا شك في أنه هل صلى أم لا فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر
شرح
( 1 ) هذا هو الظاهر ، فإن قاعدة التجاوز لا تجري إذ لا دليل على أن محل الظهر شرعا قبل العصر ، فإنه لو كان ثابتا فمعناه أن صحتها مشروطة بالاتيان بالعصر ، مع أن الأمر ليس كذلك جزما . وأما قوله عليه السّلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلّا أن هذه قبل هذه . . . » « 1 » فهو لا يدل على أن مكان صلاة الظهر شرعا قبل صلاة العصر ، بل هو في مقام بيان اعتبار الترتيب بينهما طولا ، ودلالته على اعتبار قبلية الظهر للعصر لا بعدية العصر للظهر ، هذا إضافة إلى أن هذه الرواية ضعيفة سندا ، فإن في سندها قاسم بن عروة ولم يثبت توثيقه ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 4 من أبواب المواقيت الحديث : 5 .