تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما ( 1 ) ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر ( 2 ) من أن الأحوط
شرح
مطمئن ثم هوى إلى السجدة الثانية وتفطن قبل أن يدخل فلا يجب تداركها بإعادة الجلوس كذلك لأنّ الفائت إنما هو شرطه نسيانا ، فمن أجل ذلك يكون مشمولا لإطلاق حديث ( لا تعاد ) . ( 1 ) تقدم عدم فوت المحل به لأنّ السلام في غير محله لا يكون مانعا بمقتضى الحديث . ( 2 ) قد مرّ أن الأظهر عدم وجوب الإعادة لأنّ المنسي هو شرط التشهد فيكون مشمولا للحديث ، ومن هنا يظهر انه لا وجه للاحتياط ولا سيما الاحتياط بإعادة الصلاة . ثم إن بإمكاننا أن نحدد عدة ضوابط لحالات امكان التدارك وعدم امكانه : الأولى : ان كل ما كان من واجبات الصلاة كأجزائها وشروطها مباشرة فإذا لم يفت محله فهو قابل للتدارك في الفروض التالية : 1 - إذا نسي المصلي الركوع وتذكر قبل أن يسجد السجدة الثانية من هذه الركعة ، فإنه يقوم منتصبا ثم يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته . 2 - إذا نسي السجدتين وتذكر قبل أن يدخل في الركعة الأخرى رجع وأتى بهما وبما بعدهما إلى أن يتم صلاته . 3 - إذا نسي فاتحة الكتاب أو السورة وتفطن قبل أن يركع ، فإنه يأتي بها ثم يركع ويواصل في صلاته . 4 - إذا نسي السجدة الثانية وتفطن قبل أن يدخل في الركعة اللاحقة رجع وأتى بها وبما بعدها . وأما إذا فات محله بالدخول في السجدة الثانية أو الركعة اللاحقة ، فإن كان