الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما ( 1 ) ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر ( 2 ) من أن الأحوط
شرح
مطمئن ثم هوى إلى السجدة الثانية وتفطن قبل أن يدخل فلا يجب تداركها بإعادة الجلوس كذلك لأنّ الفائت إنما هو شرطه نسيانا ، فمن أجل ذلك يكون مشمولا لإطلاق حديث ( لا تعاد ) .
( 1 ) تقدم عدم فوت المحل به لأنّ السلام في غير محله لا يكون مانعا بمقتضى الحديث .
( 2 ) قد مرّ أن الأظهر عدم وجوب الإعادة لأنّ المنسي هو شرط التشهد فيكون مشمولا للحديث ، ومن هنا يظهر انه لا وجه للاحتياط ولا سيما الاحتياط بإعادة الصلاة .
ثم إن بإمكاننا أن نحدد عدة ضوابط لحالات امكان التدارك وعدم امكانه :
الأولى : ان كل ما كان من واجبات الصلاة كأجزائها وشروطها مباشرة فإذا لم يفت محله فهو قابل للتدارك في الفروض التالية :
1 - إذا نسي المصلي الركوع وتذكر قبل أن يسجد السجدة الثانية من هذه الركعة ، فإنه يقوم منتصبا ثم يأتي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته .
2 - إذا نسي السجدتين وتذكر قبل أن يدخل في الركعة الأخرى رجع وأتى بهما وبما بعدهما إلى أن يتم صلاته .
3 - إذا نسي فاتحة الكتاب أو السورة وتفطن قبل أن يركع ، فإنه يأتي بها ثم يركع ويواصل في صلاته .
4 - إذا نسي السجدة الثانية وتفطن قبل أن يدخل في الركعة اللاحقة رجع وأتى بها وبما بعدها .
وأما إذا فات محله بالدخول في السجدة الثانية أو الركعة اللاحقة ، فإن كان