تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
قيام ( 1 ) .

[ مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ]

[ 2018 ] مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم ( 2 ) ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير
شرح
( 1 ) قد مر في المسألة ( 7 ) من ( فصل : القيام ) ان القيام المتصل بالركوع ليس بركن في نفسه في مقابل الركوع ، بل هو مقوم له ، فان هيئة الركوع عن قيام ركوع لا مطلق الهيئة ، وعلى هذا فهذه المسألة داخلة في مسألة ترك الركوع سهوا ، فإنه إن التفت بعد أن سجد السجدة الثانية بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد ، وإن تذكر قبل أن يأتي بالسجدة الثانية قام منتصبا وركع وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، بلا فرق بين أن يدخل في السجدة الأولى أو لا . وإذا كان قد دخل في السجدة الأولى الغى تلك السجدة من الحساب ولا تضر زيادتها بعد أن كانت سهوية . ( 2 ) فيه ان الظاهر عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة ( 15 ) المتقدمة ، فان مقتضى القاعدة هو صحة الصلاة في كلتا المسألتين وعدم مانعية السلام السهوي في غير محله بمقتضى حديث ( لا تعاد ) ، غير أن هذه المسألة مورد النصوص الكثيرة الدالة على أن المصلي إذا نسي ركعة وسلم ثم فطن أنها الثلاث يبني على صلاته ويصلي ركعة ، ولكن يستفاد منها حكم المسألة المتقدمة أيضا على أساس أن هذه النصوص تدل على أن المصلي إذا سلّم في غير محله سهوا لم يضر . ومن المعلوم انه لا فرق في السلام في غير محله سهوا بين أن يكون قبل ركعة تماما وأن يكون قبل سجدتين منها بعد ركوعها ، فإذن حكم الماتن قدّس سرّه بالبطلان في هذا الفرق في المسألة المتقدمة وبالصحة في هذه المسألة لا يبتني على أصل . نعم لو قلنا بأن مقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة بالسلام في غير محله باعتبار انه مانع