تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أيضا البطلان ( 1 ) لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليهما ثم إعادة الصلاة ، وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب .

[ مسألة 16 : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ]

[ 2017 ] مسألة 16 : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن
شرح
( 1 ) في القوة اشكال بل منع على أساس ان السلام بما انه جزء أخير للصلاة فهو مخرج عنها إذا أتى به المصلي في موضعه الشرعي ، واما إذا أتى به في غير موضعه الشرعي فإن كان عامدا وملتفتا إلى عدم جواز ذلك بطلت صلاته ، وان كان سهوا ومن غير التفات فحاله حال سائر اجزاء الصلاة ، وحيث إنه ليس من الأركان فيكون مشمولا لإطلاق حديث ( لا تعاد ) ومقتضاه أنه لا يكون مانعا . هذا إضافة إلى أنه قد ورد في مجموعة من النصوص الخاصة ان المصلي إذا نسي ركعة وسلم وانصرف ثم فطن فعليه أن يأتي بها ، منها : صحيحة العيص قال : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع ، قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين ) « 1 » فإنها تنص وتؤكد على أن المصلي إذا سلّم في أثناء الصلاة سهوا وفي غير محله لم يكن مانعا عن صحة صلاته وله أن يتمها بالاتيان بالأجزاء الباقية . وما ورد في بعض الروايات من أن المصلي إذا سلّم فقد انصرف ، فلا اطلاق له حتى فيما إذا سلم في أثناء صلاته سهوا ، فإنه في مقام بيان أن التسليم بما انه الجزء الأخير من الصلاة فإذا أتى به المصلي فقد تمت صلاته وفرغ منها ، فاذن تحقق الانصراف بالتسليم ليس لخصوصية فيه ، بل على أساس انه الجزء الأخير من الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 8 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 76 | الشيخ محمد إسحاق الفياض