تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .

[ مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ]

[ 2019 ] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 1 ) ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة ( 2 ) قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محل التدارك وجب العود
شرح
ولم يتفطن الّا بعد مدة طويلة ، تستلزم بطبيعة الحال تحقق الموانع وصدورها منه كالحدث والاستدبار ونحوهما ، ونتيجة ذلك ان صدور الحدث واستدبار القبلة ونحوهما لا تكون مانعة في حقه وتقيد تلك الروايات اطلاق حديث ( لا تعاد ) أيضا بغير هذا الناسي على أساس ان مقتضى اطلاق عقد الاستثناء فيه وجوب إعادة هذه الصلاة وبطلانها ، كما أنها تدل على عدم اعتبار الموالاة بين اجزاء الصلاة في هذه الحالة . ( 1 ) هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكل نقيصة ولكنه غير ثابت إلا في موارد خاصة وسيأتي بيانها في موضعها ، وبذلك يظهر حال الموارد الآتية . ( 2 ) فيه ان الأظهر هو تخيير المصلي بين أن يأتي بالسجدة قبل التسليم إذا تفطن بالحال وأن يأتي بها بعده ، وذلك على أساس اختلاف الروايات الواردة في المسألة وهي على مجموعتين : إحداهما : تؤكد على الاتيان بها بعد الفراغ من الصلاة . والأخرى : تؤكد على الاتيان بها في أثناء الصلاة وقبل التسليم . فالمعارضة بينهما في ظرف تدارك السجدة بعد اتفاقهما على أصل وجوب الاتيان بها في غير محلها ، لكن المجموعة الأولى تدل على أن محل تداركها خارج الصلاة ، والمجموعة الثانية تدل على أن محله قبل التسليم ، ولا وجه لترجيح الأولى على الثانية بعمل المشهور بها دون الثانية ، فإن عمل المشهور لا يكون من