سفرا جديدا يبقى على التمام .
[ مسألة 23 : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ]
[ 2324 ] مسألة 23 : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ( 1 ) ونحو ذلك من أحكام الحاضر ( 2 ) .
[ مسألة 24 : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ]
[ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ( 3 ) ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والاياب
شرح
( 1 ) في الوجوب إشكال بل منع ، والأظهر عدم وجوبها على المسافر المقيم أيضا بناء على ما هو الصحيح من أن قصد الإقامة لا يكون قاطعا للسفر وإنما يقطع حكمه ، وعلى هذا فمقتضى الروايات التي تنص على استثناء المسافر عمن تجب عليه الجمعة عدم الفرق بين غير المقيم من المسافر والمقيم منه .
( 2 ) بل المقيم أيضا ، فإن مقتضى مجموعة من الروايات التي تنص على أن الصلاة في السفر ركعتان وليس قبلهما ولا بعدهما شيء سقوط نوافل الظهرين والعشاء عن المسافر في السفر بسقوط ركعتين من هذه الصلوات فيه ، ولا تدل على سقوطها عنه مطلقا حتى فيما إذا أقام في بلد عشرة أيام ، على أساس أنها تنفي مشروعية النوافل عن المسافر الذي تكون وظيفته الاتيان بتلك الصلوات قصرا ، ولا نظر لها إلى المسافر المقيم الذي تكون وظيفته الاتيان بها تماما لا نفيا ولا إثباتا ، فمن أجل ذلك يرجع فيه إلى اطلاقات أدلة مشروعية النوافل .
( 3 ) وفيه : ان وجوب التمام لا يتوقف في كل حالات هذه الصورة من الذهاب والاياب والمقصد ومحل الإقامة على نية إقامة عشرة أيام جديدة فيه ، بل يكفى في بقاء وجوب التمام ان لا يكون خروجه عن محل الإقامة بنية السفر