تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما ، وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده .

[ مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها ]

[ 2321 ] مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .

[ مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته ]

[ 2322 ] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح ( 1 ) لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن
شرح
الموضوع من الأول ، ومع عدم الموضوع فلا يمكن الحكم بصحتها ، وبما أن الصحيحة تنص على أن الموضوع لوجوب التمام هو نية الإقامة على النحو الأول فلا يبقى مجال للشك والتردد فيه . وعلى هذا فإذا فاتت منه صلاة الظهر والعصر أو العشاء بعد نية الإقامة وقبل العدول ثم عدل بعد أن صلى تماما وجب قضاؤها تامة على أساس أن الصلاة المقضي بها لا بد أن تكون مماثلة للصلاة الفائتة بمقتضى قوله عليه السّلام : « اقض ما فات كما فات . . . » . « 1 » ( 1 ) في الصحة إشكال بل منع ، لأن التعدي عن مورد الروايات الدالة على أن وظيفة المسافر في شهر رمضان إذا كان سفره بعد الزوال هو صيام ذلك اليوم وعدم جواز الافطار إلى المقام بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في نفس تلك الروايات من تعليل أو نحوه ، ولا من الخارج ، والقطع بعدم الفرق بين المقام ومورد تلك الروايات مبني على احراز اشتراكهما في الملاك والفرض انه لا طريق لنا إلى ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 6 من أبواب قضاء الصّلوات الحديث : 1 .