تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الأيام ، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جنّ ثم أفاق ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .

[ مسألة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت ]

[ 2319 ] مسألة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ( 1 ) ، وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر ، فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام .

[ مسألة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول ]

[ 2320 ] مسألة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه ( 2 ) وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول ، فلو فاتته حال العزم عليها
شرح
( 1 ) مر أن الأظهر عدم الكفاية على أساس ان الظاهر من الصحيحة عرفا أن يكون اتمام الصلاة مستندا إلى نية الإقامة لا إلى سبب آخر ، وبما أنه مستند إلى سبب آخر وهو الوفاء عما في ذمته من الصلاة التامة الفائتة في وقتها فلا يكون مانعا عن تأثير العدول ، ولكن مع ذلك لا بأس بالاحتياط . ( 2 ) هذا هو الصحيح ولكن لا من جهة ان ذلك هو مقتضى اطلاقات أدلة الإقامة في بلد أو قرية عشرة أيام ، فإن قضية تلك الاطلاقات أن نية الإقامة انما هي موضوع لوجوب التمام شريطة استمرارها إلى تمام العشرة ولا نظر لها إلى أن