[ مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده ]
[ 2316 ] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ( 1 ) ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
[ مسألة 16 : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل ]
[ 2317 ] مسألة 16 : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ( 2 ) ، وكذا لو
شرح
( 1 ) هذا له ثلاث صور . .
الأولى : أن يعدل عن نية الإقامة وهو لا يزال في الركعتين الأوليين ، فينتقل عند العدول إلى نية القصر ويتمها قصرا ، ولا شيء عليه .
الثانية : أن يعدل عن نية الإقامة بعد أن قام إلى الركعة الثالثة وقبل أن يركع فحينئذ يلغي القيام ويجلس ويسلم ويختم صلاته قصرا ولا شيء عليه .
الثالثة : أن يعدل عن نية الإقامة بعد أن دخل في ركوع الركعة الثالثة وفي هذه الحالة تبطل صلاته إذ لا يمكن إتمامها قصرا للركوع الزائد ، ولا تماما للعدول عن نية الإقامة ، فإذن لا بد من إعادة الصلاة قصرا .
( 2 ) بل الأظهر عدم الكفاية إذا لم تستند الصلاة تماما إلى قصد الإقامة ، بل وقعت عن ذهول وغفلة ، وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط قال : « قلت