تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
جدا ( 1 ) بحيث لا يصدق وحدة المحل وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطينية ونحوها .

[ مسألة 8 : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح ]

[ 2309 ] مسألة 8 : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا ، كما إذا كان من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل ( 2 ) .
شرح
واحدا . ( 1 ) مر أنه لا فرق بين البلدان الكبيرة والصغيرة . ( 2 ) تقدم ان المعيار في صدق المقيم عشرة أيام في بلد هو أن يكون مبيته ومأواه ومحط رحله فيه ولا يضر خروجه عنه إلى بلد آخر دون المسافة ، كما إذا قصد الإقامة في النجف وخرج إلى الكوفة ساعتين أو أكثر ، فإن هذا الخروج لا يضر ما دام يصدق عليه أن مبيته ومسكنه في النجف ، بل لا يبعد أن لا يضر ذلك إذا كان تمام النهار في الكوفة ورجع إلى النجف قبل الغروب حيث يصدق أن محل إقامته الذي هو مأواه ومحل مبيته في النجف في الفندق الفلاني أو البيت الفلان ، ولا فرق فيه بين أن يكون ناويا ذلك من الأول ، أو في الأثناء ، لأن نيته ذلك إنما تضر إذا كان مردها إلى نية الإقامة في بلدين أو قريتين ، وأما إذا لم يكن مردها إلى ذلك فلا تضر ، ومن المعلوم انه لا فرق في هذا بين أن تكون نية الخروج في نفس وقت نية الإقامة أو بعدها ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فيما إذا كان خروجه تمام النهار ، أو في مقدار معتد به منه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 429 | الشيخ محمد إسحاق الفياض