[ مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام ]
[ 2312 ] مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما ( 1 ) وبقائه عشرة أيام كذلك .
[ مسألة 12 : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام ]
[ 2313 ] مسألة 12 : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
[ مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة ]
[ 2314 ] مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما ( 2 ) وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء
شرح
إذا كانت الإقامة في بلد باختيار المسافر وارادته لم ينفك يقينه بالبقاء عن قصده له ، وأما إذا كان مجبورا ، أو مكرها ، أو محبوسا في بلد ويعلم بعدم ارتفاع ذلك قبل العشرة فلا يكون هناك شيء زائد على العلم أو الاطمئنان .
( 1 ) بل يكفى الوثوق والاطمئنان به أيضا .
( 2 ) بل الظاهر عدم الكفاية . أما الزوجة فإنها إذا لم تعلم أن زوجها قد قصد الإقامة في البلد النازل فيه لم تتمكن من قصدها جزما ، باعتبار أنه يتوقف على اليقين بالبقاء فيه عشرة أيام ، ومع جهلها بنية زوجها فلا يقين لها بذلك ، وبه يظهر حال العبد بالنسبة إلى سيده ، فإنه إذا لم يعلم أن سيده قصد إقامة عشرة أيام في بلد فمعناه أنه لا يعلم بقاءه فيه عشرة أيام ، ومع عدم العلم بالبقاء طيلة المدة فكيف يكون حكمه التمام فيه .