تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

[ مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ]

[ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .

[ مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل ]

[ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .

[ مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ]

[ 1964 ] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان
شرح
وأما ائتمام القاعد بالقائم فهو وإن كان مقتضى القاعدة عدم جوازه ، ولكن قد ثبت جوازه بنص خاص وهو قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن جعفر : ( فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم . . . ) . « 1 » وأما ائتمام الجالس بالجالس فهو إن كان لا قصور فيه من ناحية المتابعة ولكن مع ذلك يكون جوازه بحاجة إلى دليل خاص لما مرّ من أنه لا اطلاق في أدلة مشروعية الجماعة لمثل هذه الحالة ، وقد دلت على جوازه مجموعة من النصوص ، منها : قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان : ( يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس ) . « 2 » فالنتيجة : أن جواز ائتمام الناقص بالكامل والناقص بمثله بحاجة إلى دليل خاص ، وإلّا فمقتضى القاعدة عدم الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 73 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل ج 4 باب : 51 من أبواب لباس المصلّي الحديث : 1 .