تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا ( 1 ) ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية .

[ مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه ]

[ 2300 ] مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ( 2 ) ، وأما إذا سافر من محل
شرح
الترخص ، فإنه إذا أراد إعادتها في هذا المكان لا بد من التمام ، وإذا كان الانكشاف في ذلك المكان بعد خروج الوقت وجب عليه قضاؤها تماما ، وأما إذا انكشف الخلاف بعد الوصول إلى حدّ الترخص أو قبله ولم يعد إلى أن بلغ الحدّ فحينئذ إن كان الوقت باقيا وجبت الإعادة قصرا ، وإن خرج الوقت بعد البلوغ وجب القضاء قصرا ، ولكن لا يبعد أن يكون مراد الماتن قدّس سرّه من المسألة هو الفرض الأول دون الثاني بقرينة أن وجوب الإعادة أو القضاء في الفرض الثاني قصرا أمر واضح غير خفي ، وبذلك يظهر حال ما بعده من الصورتين . ( 1 ) في وجوب القضاء في هذه الصورة إشكال بل منع لما مر ، وسيأتي في ضمن المسائل الآتية أن من صلى تماما في موضع القصر جاهلا بالموضوع فإن انكشف الحال في الوقت أعاد والّا فلا قضاء بمقتضى اطلاق صحيحة العيص بن القاسم . ( 2 ) في التقييد إشكال بل منع ولا سيما إذا كان الوصول إلى ما دون حد الترخص من جهة اعوجاج الطريق كما قد يتفق ذلك في الطرق الجبلية ، مثل ما إذا كانت هناك قرية في قمة جبل وقرية أخرى في سفحه وكان الطريق من الثانية إلى الأولى يتطلب الدوران حول الجبل عدة مرات ، وحينئذ فإذا سافر شخص من