الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ( 1 ) ، وإن كان يحتمل الاجزاء إلحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
[ مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة ]
[ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة ( 2 ) .
شرح
فالنتيجة : ان مقتضى إطلاق الروايات التي تنص على وجوب القصر على من طوى المسافة المحددة شرعا وهي ثمانية فراسخ عدم الفرق بين أن يكون طيها أفقيا كالماشي راجلا أو راكب الدابة أو السيارة أو نحوها ، أو عموديا كراكب الطائرة .
وعلى كلا التقديرين لا فرق بين أن يكون طي المسافة بخط مستقيم أو بشكل دائري وعلى الأول لا فرق بين أن يكون السير على خط مستقيم معتدل أو يكون على خطوط منكسرة غير معتدلة سواء أكان على نحو السير في أطراف الجبل إلى أن يصل إلى القمة أم كان من أجل الصخور والمياه الموجبة لاضطرار المسافر إلى السير في خطوط معوجة ومنكسرة .
( 1 ) لكن الأقوى عدم وجوبها لما مر من أن حد الترخص إنما هو معتبر في الخروج من الوطن لا في الخروج عن محل الإقامة ومحل المكث ثلاثين يوما مترددا ، فإذا سافر المقيم عن محل إقامته أو محل مكثه ثلاثين يوما مترددا وبدأ بقطع المسافة ولو بخطوة واحدة فعليه أن يقصر .
( 2 ) فيه إشكال بل منع ، فإن المسافة الشرعية تحسب من آخر بيوت البلد