اجتهاده أو تقليده .
[ مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه ]
[ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ( 1 ) ، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر .
شرح
( 1 ) في جواز الائتمام اشكال بل منع على أساس أن المأموم معتقد ببطلان صلاة الامام ، إذ لا يكفي في صحتها دخول الوقت في الأثناء ، وقد مرّ أنه يعتبر في جوازه صحة صلاة الامام في الواقع .
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن دخول الوقت في الأثناء يكفي في صحتها كما هو مقتضى قوله عليه السّلام في مرسلة ابن أبي عمير : ( إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك . . . ) « 1 » فمع هذا يكون جواز الاقتداء به في تلك الصلاة بحاجة إلى دليل ولا اطلاق في أدلة الاقتداء لمثل المقام لأنّ عمدتها صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة ، وقد سبق ان اطلاقها افرادي فقط لا أحوالي أيضا ، فلا تدل على جواز الاقتداء بإمام قد بدأ في صلاته قبل الوقت وقد دخل الوقت عليه في الأثناء ، وعليه فالمرسلة على تقدير اعتبارها لا تصلح أن تكون فارقا بين الصورتين في المسألة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 باب : 25 من أبواب المواقيت الحديث : 1 .