تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
أو الإعادة بعد الإتمام .

[ مسألة 36 : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك ]

[ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ( 1 ) .

[ مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ]

[ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط ( 2 ) ، إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان
شرح
عليه الاتيان بها منفردا وإن تمكن من ادراك الامام في الركوع لعدم الدليل على صحة هذا الائتمام . ( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع إذ لا دليل عليه ، فإن صلاة المأموم إذا كانت صحيحة منفردا فلا فرق بين أن يعلم الامام ببطلان صلاته بعد الفراغ منها أو في الأثناء ، فلا مقتضي حينئذ لوجوب الاعلام . نعم لو كان ترك الاعلام مؤديا إلى بطلان صلاة المأموم بزيادة ركن أو نحوها فالأحوط اعلامه . ( 2 ) لكن الأظهر جواز الاقتداء إذا كان قاصرا في ذلك شريطة أن يكون الاختلاف بين الامام والمأموم فيما يعذر فيه الجاهل ، لا فيما لا يعذر على تفصيل قد مرّ في المسألة ( 31 ) . وأما إذا شك في أن الاختلاف بينهما من قبيل الأول أو الثاني فلا يجوز الاقتداء به لعدم احراز صحة صلاته .
تعاليق مبسوطة — صفحة 37 | الشيخ محمد إسحاق الفياض