تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجا ( 1 ) ، والأحوط الجمع في الصورتين .

[ مسألة 41 : إذا قصد مكانا لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ]

[ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكانا لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية ( 2 ) في أنه لو تاب يقصّر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفرا واحدا ( 3 ) ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافرا قبل أن يشرع في العود .

[ مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول ]

[ 2273 ] مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع
شرح
( 1 ) مر عدم وجوب التقصير فيما إذا كان السفر المباح أقل من المسافة . نعم إذا كان السفر الحرام أيضا أقل منها ولكن المجموع كان بقدر المسافة وجب الجمع بين القصر والتمام على الأحوط على أساس قصور دليل كل من السفر الحلال والحرام لمثل المقام ، فإذن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما في هذا الحال هو الجمع بينهما بأن يصلي مرة قصرا وأخرى تماما . ( 2 ) فيه إشكال بل منع لأن بقاءه في المقصد بعد تحقق الهدف وهو الغاية المحرمة ليس من السفر المباح لكي يترتب عليه حكمه وهو وجوب القصر ما لم يبدأ به فعلا على أساس أن موضوع وجوب القصر هو السفر الذي لا يكون بمعصية ، وعليه فما دام هو في المقصد ولم يبدأ بالعود والرجوع إلى وطنه فحكمه التمام لأنه من سفر الحرام ، وهو لا ينتهي الّا بالبدء بالسفر المباح ، فإذا بدأ به يقصر منذ البداية ، ولا يتوقف على الخروج من البلد ، كما لا يتوقف على أن يتوب ويؤوب إلى اللّه تعالى ، أو يبقى مصرا على معصيته . ( 3 ) بل لا شبهة فيه لأن البقاء في المقصد بعد تحقق الغاية المحرمة جزء من سفر الحرام ولا ينتهى الّا بالبدء بالسفر المباح .
تعاليق مبسوطة — صفحة 367 | الشيخ محمد إسحاق الفياض