[ مسألة 37 : إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة ]
[ 2268 ] مسألة 37 : إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية ( 1 ) بخلاف ما إذا لم يستلزم .
[ مسألة 38 : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ]
[ 2269 ] مسألة 38 : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام .
[ مسألة 39 : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا ]
[ 2270 ] مسألة 39 : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا
شرح
لسفره وهدفا له وهذا يدل على أنه عالم بها وملتفت إليها ولا يكون معذورا فيها ، وعلى هذا فإذا كان جاهلا بالواقع عن عذر لم يصدق على سفره من أجلها أنه سفر المعصية حتى يكون مشمولا لنصوص الباب ، وأما إذا لم يكن لها واقع الّا في عالم الذهن والخيال فلا يصدق على سفره أنه سفر المعصية لفرض أنه لا معصية في الواقع ، والمعصية الخيالية لا أثر لها ، وأما ان هذا السفر تجرّ على المولى فهو وإن كان صحيحا إلّا أنه لا يكشف عن مبغوضية الفعل المتجرى به في الخارج حتى يكون محرما .
فالنتيجة : أن العبرة إنما هي بالواقع المنجز لا بالواقع المجرد ولا بالواقع الخيالي ولا بالظاهر من دون مطابقته للواقع ، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن قدّس سرّه في المسألة .
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والصحيح هو التفصيل ، فإن استلزام سفر المعصية لقطع مقدار آخر من المسافة إن كان بملاك توقف الوصول إلى الغاية المحرمة على قطع هذا المقدار من المسافة أيضا فلا إشكال في أنه جزء من سفر المعصية ، وحكمه فيه التمام ، وإن كان بملاك أن سفره إلى بلد كالحلة - مثلا - من أجل غاية محرمة يستلزم سفره منه إلى بلد آخر لسبب ما فهو ليس بسفر المعصية وحكمه فيه القصر إن كان بقدر المسافة ولو بضميمة الاياب .