وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر .
[ مسألة 35 : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة ]
[ 2266 ] مسألة 35 : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقا بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة .
[ مسألة 36 : هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول ؟ ]
[ 2267 ] مسألة 36 : هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول ؟ إشكال ، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرّمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاة تماما أو لا ؟ ولو لم يصلّ وصارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما ؟ وجهان ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر ( 1 ) الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة .
شرح
ذلك داعيا في طول السفر فلا يمكن أن يكون محركا له .
( 1 ) بل هو بعيد فإن الظاهر على ما يستفاد من نصوص الباب أن العبرة إنما هي بالواقع المنجز فإن قوله عليه السّلام في صحيحة عمار : « أو في معصية اللّه . . . » « 1 » ظاهر في المعصية الواقعية المنجزة باعتبار أن الصحيحة تدل على أن المسافر جعلها غاية
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 3 .