تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مع الامكان ( 1 ) ، نعم في وجوب الاخبار على المتبوع إشكال وإن كان الظاهر عدم الوجوب .
شرح
( 1 ) في الوجوب إشكال بل منع حيث إنه لا منشأ لوجوب الاستخبار على التابع بأن يفحص عن قصد المتبوع والتعرف عليه بالسؤال منه أو من غيره على أساس ما مرّ من أن وجوب القصر قد أنيط بقصد السفر في المسافة المحددة شرعا بالكامل ، وبما أن التابع لا يعلم بالحال فلا يكون قاصدا للسفر بقدر المسافة ، وعليه فوظيفته التمام واقعا وإن قطع المسافة وهو متردد وجاهل بالحال فلا يكون مكلفا بالقصر كذلك حتى على تقدير كون المتبوع في الواقع قاصدا للمسافة على أساس ما مر من أن موضوع وجوب القصر هو قصد طيّ المسافة الشرعية وبدونه فلا موضوع له حقيقة . وعليه فلا مقتضي لوجوب الفحص عن قصد المتبوع والتعرف عليه بالسؤال . ومن هنا يظهر ان عدم وجوب الفحص هنا ليس مبنيا على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية حيث إن وجوب القصر لما كان مترتبا على قصد قطع المسافة المحددة شرعا فلا يتصور فيه التردد والشك بأن لا يعلم المسافر انه قاصد طيّ المسافة أو غير قاصد له وعلى هذا فالتابع حيث إنه لا يعلم قصد المتبوع فهو غير قاصد طيّ المسافة ، ومعه تكون وظيفته التمام واقعا لا ظاهرا وإن قطع المسافة وهو في هذه الحال . فالنتيجة : انه ما دام كونه جاهلا بقصد المتبوع يظل باقيا على التمام واقعا وإن طال الأمد الّا أن يعلم في الأثناء فحينئذ يعمل على طبق علمه ، فإن كان الباقي مسافة قصر والّا فلا .