تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الوقت بشرط أن يكون عازما على العود ، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة ( 1 ) كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ، نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محل الترخص .

[ مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ]

[ 2247 ] مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع ( 2 ) .

[ مسألة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا بل يكفي ]

[ 2248 ] مسألة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار
شرح
( 1 ) مر أن الأحوط فيه هو الجمع بين القصر والتمام . ( 2 ) بل الأقوى هو القصر لمكان صدق المسافر عليه وعدم صدق انه مقيم وإن قطع في كل يوم شيئا يسيرا من المسافة كخمسمائة متر أو أكثر ويواصل قطعها كذلك إلى أن يقطعها بالكامل والتمام .