تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
لم يزد شيئا ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة .

[ الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد ]

[ 2196 ] الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد
شرح
الصلاة على نحو الاطلاق ، بل حصة خاصة منها وهي القراءة المسبوقة بالتكبيرة والملحوقة بالركوع وهكذا ، وعلى هذا لم يأت بما هو جزء الصلاة لأن جزءها هو القراءة بعد التكبيرة لا قبلها ، وإذا كبر بعد القراءة لم يأت بما هو جزؤها لأنه التكبيرة قبل القراءة ، وعليه فيكون كل من القراءة والتكبيرة زائدة في الصلاة إذا أتى بها ناويا أنها منها ، وحينئذ فإن كانت عمدية بطلت صلاته وإن كانت سهوية وجب عليه سجود السهو على الأحوط ، وإذا ركع قبل القراءة عمدا بطلت صلاته للزيادة . وإذا سلم قبل التشهد أو قبل السجدة الثانية من الركعة الأخيرة سهوا وجبت سجدتا السهو للسلام الزائد في غير موضعه . وإن شئت قلت : أنه يجب على المصلى أن يؤدي الصلاة المؤلفة من الأجزاء بترتيبها الشرعي لأن لكل جزء من أجزائها موضعه ومكانه الخاص فلا يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم ، ومن خالف عامدا ملتفتا إلى عدم جواز ذلك بطلت صلاته كأن يسجد قبل أن يركع أو تشهد قبل أن يسجد عامدا عالما ، وأما إذا كان ذلك نسيانا وغفلة أو لعدم التفاته إلى الحكم الشرعي بعدم جوازه وجهله به ، فإن كان بتقديم ركن مؤخر أو تأخير ركن مقدم كأن يأتي بسجدتين كاملتين لركعة قبل أن يركع ركوعها ، أو يأتي بركوع ركعة جديدة قبل أن يسجد للركعة السابقة ، أو يأتي بركوع الركعة الأولى قبل تكبيرة الإحرام بطلت صلاته وإن كان في غير الركن من الأجزاء لم تبطل ولكن عليه أن يسجد سجدتي السهو على الأحوط في غير الموارد الخاصة كما مر .
تعاليق مبسوطة — صفحة 293 | الشيخ محمد إسحاق الفياض