ويحتمل التخيير ( 1 ) .
[ الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي ]
[ 2194 ] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ( 2 ) وليس المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف .
[ الثانية والستون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ]
[ 2195 ] الثانية والستون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ( 3 ) كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ، فإنه
شرح
( 1 ) هذا الاحتمال ضعيف جدا ، بل لا بد من تقديم العصر في وقتها المختص والإتيان بهما بعدها ولو قلنا بعدم التقديم في موارد مزاحمة صلاة الاحتياط للعصر أو قضاء السجدة أو التشهد لها على أساس ان سجود السهو واجب مستقل لا يصلح أن يزاحم العصر في وقتها المختص .
( 2 ) بل الظاهر وجوبهما لما مر في المسألة ( 1 ) من فصل ( موجبات سجود السهو . . . ) من أن الموجب له هو التكلم بما ليس بعمدي وإن لم ينطبق عليه أنه سهوي ، ومنه يظهر الحال في موارد سبق اللسان وغيره .
فالنتيجة : ان الضابط العام لذلك هو ان كل كلام صادر من المصلي أثناء الصلاة إذا لم يكن عن عمد فهو موجب لسجود السهو فقط دون البطلان سواء أصدق عليه أنه كلام سهوي أم لا .
( 3 ) بل الظاهر وجوبه ، غاية الأمر انه في بعض الموارد مبني على الاحتياط ، لأن الترتيب والتنسيق المعتبر بين الأجزاء انما هو من واجباتها وشروطها المقومة لها على أساس ان الجزء ليس هو التكبيرة على نحو الاطلاق ، بل هو صحة خاصة منها وهي التكبيرة الملحوقة بالقراءة وهي ليست جزءا من