قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو ( 1 ) .
[ الخامسة والستون : إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ]
[ 2198 ] الخامسة والستون : إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ( 2 ) ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .
شرح
سجدتي السهو ، والمفروض أن وجوبهما معلوم وجدانا أما للزيادة أو النقيصة ، فلا يمكن نفيه بها ، فاذن لا أثر لها .
( 1 ) مر أن قاعدة التجاوز تجري في المسألة بلا معارض لها بالنسبة إلى نفي وجوب القضاء ولا فرق في جريانها بين أن يكون قبل الدخول في الركوع أو بعد الدخول فيه ، فإن العبرة إنما هي بتحقق التجاوز عن المحل وهو لا يتوقف على الدخول في الركوع ، وأما اصالة عدم الزيادة فقد عرفت أنها لا تجري في نفسها لعدم أثر لها بعد العلم بوجوب سجدتي السهو أما للزيادة أو للنقيصة .
( 2 ) في الاحتياط اشكال بل منع ، والأظهر وجوب الإعادة فيما إذا كان جهله بالوجوب بسيطا وكان عن تقصير ، وأما إذا كان مركبا فلا تجب الإعادة وإن كان عن تقصير أو بسيطا ولكن كان عن قصور على أساس اطلاق حديث ( لا تعاد ) ، وقد تقدم الكلام حول عموم هذا الحديث بشكل موسع في باب الطهارة في فصل ( إذا صلى في النجس ) . هذا في غير الأركان من الأجزاء ، وأما فيها فيكون تركها موجبا لبطلان الصلاة مطلقا ولو كان نسيانا أو جهلا وإن كان عن قصور .