تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه ، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها ، فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .

[ الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ]

[ 2197 ] الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع ( 1 ) ، وإلا
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والأقوى هو التفصيل بين ما إذا تفطن المصلي وهو جالس وما إذا تفطن بعد دخوله في التشهد أو القيام قبل أن يركع ، فعلى الأول فبما أنه شاك في الاتيان بالسجدة الثانية وكان شكه في المحل يجب عليه الاتيان بها تطبيقا لقاعدة الشك في المحل ويواصل صلاته إلى أن يتمها ولا شيء عليه لأن احتمال سجود السهو مدفوع بأصالة عدم الزيادة ، وعلى الثاني فحيث ان شكه في الاتيان بها كان بعد التجاوز عن المحل الشكي فيرجع إلى قاعدة التجاوز ويحكم بالاتيان بها تطبيقا للقاعدة ولا تعارض بأصالة عدم الزيادة لأن الأصالة لا تجري في المسألة باعتبار أن الغرض من اجرائها نفي وجوب