أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا .
[ الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر ]
[ 2193 ] الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ( 1 ) ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ،
شرح
هو في وجود الشيء ومن المعلوم ان التجاوز عنه إنما هو بلحاظ التجاوز عن محله المقرر له شرعا وهو لا يتحقق إلا بالدخول في غيره المترتب عليه ، ولا يكفي الدخول في غير المترتب لأنه لا يحقق عنوان التجاوز عن محله ، كما إذا دخل في القنوت وشك في القراءة فإن الدخول فيه لا يحقق عنوان التجاوز عن محل القراءة باعتبار أنه ليس من الصلاة فلا يكون محل القراءة قبل القنوت وإن كان محل القنوت بعد القراءة ، فإذن لا بد من تطبيق قاعدة الشك في المحل .
نعم إذا دخل في الركوع وشك في القراءة فقد تحقق به عنوان التجاوز عن محلها تبعا للترتيب والتنسيق المعتبر بين اجزاء الصلاة .
( 1 ) تقدم في المسألة الرابعة من فصل ( أوقات اليومية ونوافلها ) ان في مزاحمة صلاة الظهر لصلاة العصر في وقتها المختص إشكال ، بل لا يبعد تقديم العصر فيه والاتيان بالظهر بعده قضاء على أساس ما ذكرناه من المناقشة في التعدي عن مورد حديث من أدرك وهو صلاة الغداة إلى سائر الصلوات ، وفي ضوء هذا الأساس ان وظيفته في المسألة هي أن يأتي بالعصر في وقتها المختص ثم يستأنف الظهر بعده من جديد ، غاية الأمر في فرض مزاحمة صلاة الاحتياط للعصر ينوي الظهر احتياطا لاحتمال ان الظهر السابقة تامة .